• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • أُفٍ)(١) دلّ على تحريم الضّرب لا بلفظه المنطوق [به] حتّى يتمسّك بعمومه ، والعموم من عوارض الألفاظ لا المعاني والأفعال». (٢)

    قيل عليه : إن كنت لا تسمّيه عموما ، لأنّك لا تطلق لفظ العامّ إلّا على الألفاظ ، فالنّزاع لفظيّ ، وإن كنت لا تسمّيه عموما ، لأنّه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه ، فباطل ، لأنّ البحث عن المفهوم هل له عموم ، فرع كونه حجّة ، فإذا ثبت كونه حجّة ، لزم الحكم بنفي الحكم عمّا عداه ، إذ لو ثبت في غير المذكور ، انتفت فائدة التخصيص بالذّكر.

    والتّحقيق : أنّ النزاع هنا لفظيّ ، لأنّ مفهومي المخالفة والموافقة عامّ فيما سوى المنطوق بلا خلاف.

    والغزالي أراد أنّ العموم لم يثبت بالمنطوق ، ولا خلاف فيه فإذن النّزاع هنا غير متحقّق.

    المبحث الثالث عشر : في الجمع المضاف إلى الجمع

    قال الأكثر : إنّ قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)(٣) يقتضي أخذ الصّدقة من كلّ نوع من أنواع المال.

    والأقرب ، المنع.

    __________________

    (١) الإسراء : ٢٣.

    (٢) المستصفى : ٢ / ١٤٠ ـ ١٤١.

    (٣) التوبة : ١٠٣.