• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • لأنّه بالكلّ أعرف من البعض ، لتعدّد الأبعاض ووحدة الكلّ.

    سلّمنا ، لكنّه مجاز في العهد ، لافتقار الحمل عليه إلى قرينة ، وهو من علامات المجاز.

    وعن الثاني : أنّه تأكيد وتخصيص ، لا تكرير ونقض.

    وعن الثالث : أنّه تخصيص بالعرف ، مثل : من دخل داري أكرمه ، فإنّ العرف أخرج اللّصّ.

    وعن الرابع : لا منافاة بين إفادة التعريف والاستغراق خصوصا ، وقد بيّنا أنّه متى حملت على بعض غير معيّن نقض ذلك التعريف بجهالته ، وإفادة الجنس حصلت قبل اللّام.

    وعن الخامس : أنّ النّفي ورد على اللبس للكلّ (١) وهو سلب جزئيّ يمكن معه صدق السّلب الكليّ ، فيحمل عليه فيما عهد فيه (٢) السّلب الكليّ.

    وما ذكرتموه من الأمثلة قد عهد فيه السلب الكليّ وكان محمولا عليه.

    __________________

    (١) في «ب» : على الكلّ.

    (٢) في «أ» : عهد منه.