• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • الثالث : دليل الخطاب عند من يقول به كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «في سائمة الغنم زكاة» فإنّه يدلّ على النفي في كلّ ما ليس بسائمة.

    واعلم أنّ اللّفظ إمّا خاصّ مطلقا ، وهو ما يمنع فيه الشركة ، كزيد ، وعمرو.

    وإمّا عامّ مطلقا ، كالمعلوم ، والمذكور ، إذ لا يخرج منه معدوم ، ولا موجود.

    وإمّا عامّ وخاصّ بالإضافة ، كالمؤمنين ، فإنّه عامّ باعتبار شموله لآحاد المؤمنين ، وخاصّ بالإضافة إلى جملتهم ، فإنّه يتناولهم خاصّة دون المشركين ، فهو عامّ باعتبار شموله لما شمله ، وخاصّ باعتبار اقتصاره على ما شمله ، وقصوره عمّا لم يشمله.

    ومن هنا قيل (١) : ليس في الألفاظ عامّ مطلق ، فإنّ المعلوم لا يتناول المجهول ، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه.

    المبحث الخامس : في إثبات صيغته

    اختلف النّاس في ذلك ، فذهبت المرجئة (٢) إلى أنّ العموم لا صيغة له تخصّه في لغة العرب ، وهو مذهب السيد المرتضى (٣).

    وذهب جماعة من المعتزلة والشافعي وكثير من الفقهاء إلى أنّ للعموم

    __________________

    (١) القائل هو الغزّالي في المستصفى : ٢ / ١٠٦.

    (٢) تقدّم تفسير المرجئة في الجزء الأوّل : ٣٤٢.

    (٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٠١ ـ ٢٠٢.