• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة تحت عنوان :

  • شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة
  • الفصل الثامن

  • في النّهي
  • المقصد الخامس : في العموم والخصوص

  • الباب الأوّل

  • في العموم
  • المبحث الثّامن : في أنّ النهي هل يدلّ على الصحّة أم لا؟

    نقل أبو زيد عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن : أنّ النهي يدلّ على الصحّة. (١)

    وخالفهما جماهير المعتزلة والأشاعرة.

    احتجّ الجمهور بوجهين :

    الأوّل : لو دلّ النهي على الصحّة ، لدلّ إمّا بلفظه أو بمعناه ، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله ، والشرطيّة ظاهرة.

    وبيان بطلان التالي : أنّ الصحّة عبارة عن ترتّب أحكام الفعل عليه ، والنّهي لغة إنّما يدلّ على طلب ترك الفعل ، فلا إشعار له بغير ذلك نفيا ولا إثباتا بشيء من الدّلالة (٢).

    الثاني : أجمعنا على وجود النهي من غير صحّة ، كما في بيع الملاقيح والمضامين ، وحبل الحبلة ، (٣) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «دعي الصّلاة أيّام

    __________________

    (١) نقله الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٢٥.

    (٢) في «ب» : من الدلالتين.

    (٣) نقله الهيثمي في مجمع الزوائد : ٤ / ١٠٤.

    قال ابن الأثير في جامع الأصول : ١ / ٤١١ :

    كان أهل الجاهليّة يبتاعون لحوم الجزور إلى «حبل الحبلة» وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل الّتي نتجت ، فنهاهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك.