• الفهرس
  • عدد النتائج:

لأنّا نقول : نمنع أوّلا كون هذه الأوامر بالمعرفة ، بل بالصفات ، كالوحدانيّة وغيرها.

وثانيا كون هذه الصيغ أوامر وإن وردت بصيغة الأمر ، بل للإرشاد.

ووجوب الغرامات ، متوجّه على الوليّ بأدائها في الحال ، أو على الصّبيّ بعد صيرورته بالغا.

والمراد من الآية : إمّا لا تسكروا وقت الصلاة ، مثل لا تتهجّد وأنت شعبان ، على معنى : لا تشبع وقت التهجّد.

أو أنّها خطاب لمن ظهر منه مبادئ النشاط ، وهو الثّمل (١).

وقوله : (حَتَّى تَعْلَمُوا)(٢) أي حتّى يتكامل فيكم الفهم ، ليحصل تمام الخشوع.

وطلاق السّكران ممنوع عندنا ، وإن قلنا به لم يكن من باب التكليف ، بل من خطاب الوضع ، وكذا وجوب الحدّ عليه بالزّنا والقتل وغيره.

الرابع : الاختيار : وقد اختلف في المكره على الفعل هل يصحّ تكليفه؟

والحقّ أن نقول : إن بلغ الإكراه إلى حدّ الإلجاء ، وصار نسبة ما يصدر عنه كنسبة حركة الحجر في هبوطه إليه ، لم يجز التكليف به ، وإلّا جاز.

لنا : أنّ الفعل بالنسبة إليه حينئذ يكون واجبا ، كوجوب هبوط الحجر عند رميه ، والواجب غير مقدور ، فيكون تكليفا بما لا يطاق ، وكذا عدمه يكون

__________________

(١) الثّمل محرّكة : السّكر. مجمع البحرين.

(٢) النساء : ٤٣.