• الفهرس
  • عدد النتائج:

المبحث السّادس : في أنّ الأمر المعلّق بشرط ، عدم عند عدمه (١)

اختلف النّاس في الأمر المعلّق على الشيء بحرف «إن» هل يعدم بعدم الشرط أم لا؟

فذهب قاضي القضاة إلى أنّه لا يلزم العدم ، وحكاه عن أبي عبد الله البصري (٢) ، (٣) وهو مذهب القاضي أبي بكر (٤).

وقال أبو الحسين البصري (٥) وابن سريج (٦) وجماعة من الشافعيّة وأبو الحسن الكرخي (٧) إلى العدم.

وهو الحقّ ، لنا وجوه :

الأوّل : أنّ كلمة «إن» تسمّى عند النّحاة حرف شرط ، والشّرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه.

أمّا المقدمة الأولى : فظاهرة.

وأمّا الثانية : فإنّهم يقولون : الوضوء شرط الصلاة ، والحول شرط وجوب

__________________

(١) هذه المسألة هي المعروفة بدلالة القضيّة الشرطيّة على المفهوم وعدمه ، ولعلّ المحلّ المناسب لها. هو باب المفاهيم ، لا الأوامر.

(٢) تقدمت ترجمته ص ٢١٩.

(٣) حكاه عنهما في المعتمد : ١ / ١٤٢ ؛ والإحكام في أصول الأحكام : ٣ / ٦١ ـ ٦٢.

(٤) التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٦٣.

(٥) المعتمد : ١ / ١٤٢.

(٦) تقدّمت ترجمته ص ١٥٩.

(٧) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.