• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ، وإن بات ليلة العيد فيه إلى أن يصلّي فيه العيد أو يخرج منه إلى المصلّى كان أولى .

المطلب الثاني : في شرائطه‌

مسألة ١٧٠ : إنّما يصح الاعتكاف من مكلّف مسلم‌ ؛ لأنّه عبادة وشرطه الصوم على ما يأتي (١) ، وإنّما يصحّ الصوم بالشرطين .

ويصحّ اعتكاف الصبي المميّز ، كما يصحّ صومه .

وهل هو مشروع أو تأديب ؟ إشكال .

ولا يصحّ من المجنون المُطبق ولا مَنْ يعتوره وقت جنونه ؛ لانتفاء التكليف عنه .

ولا ينعقد من الكافر الأصلي ؛ لفقدان الشرط ، وهو : النيّة المشروطة بالتقرّب .

مسألة ١٧١ : يشترط في الاعتكاف النية‌ ، فلو اعتكف من غير نية ، لم يعتدّ به ؛ لأنّه فعل يقع على وجوه مختلفة ، فلا يختص بأحدها إلّا بواسطة النية التي تخلص بعض الأفعال أو الوجوه والاعتبارات عن بعض .

ولأنّ الاعتكاف عبادة ، فلا يصحّ من دون النية ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (٢) ولا معنى للإِخلاص إلّا النية .

ولأنّه عمل وقد قال عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنيّات ) (٣) .

وتشترط نية الفعل ، والوجه من الوجوب أو الندب ، والتقرّب إلى الله تعالى ؛ لأنّ الفعل صالح للوجوب والندب والتقرّب واليمين أو منع النفس أو‌

__________________

(١) يأتي في المسألة ١٧٥ .

(٢) البيّنة : ٥ .

(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١ .