• الفهرس
  • عدد النتائج:

ان أمر المولى ينشا من الغرض والاتيان بمتعلقه علة لسقوط الغرض فلا معنى لبقاء الأمر حينئذ وإلا لزم بقاؤه بلا علة ومع سقوطه لا يبقى مجال للامتثال ثانيا إذ الامتثال عقيب الامتثال غير معقول نعم قيل بامكان تبديل الامتثال ووقوعه وفاقا للاستاذ قدس‌سره بما حاصله ان اتيان المأمور به تارة يكون علة لحصول الغرض وأخرى لا يكون علة له أما على الأول فلا إشكال فى عدم جواز تبديل الامتثال كما لا يجوز جعل الامتثال عقيب الامتثال لما عرفت من ان إتيان المأمور به موجب لسقوط الغرض الموجب لسقوط الأمر فمعه لا يبقى مجال لتبديل امتثاله بعد سقوطه وأما على الثاني كما لو أمر المولى باتيان الماء لرفع عطشه فاتى له بالماء وقبل أن يشرب للعبد أن يأتي بماء آخر لعدم سقوط غرضه بالاتيان أولا وإن جاز له الاكتفاء به لو اقتصر عليه ولذا لو اطلع العبد على اراقة الماء وجب عليه الاتيان ثانيا ثم انه بعد أن صور إمكان تبديل الامتثال ادعى وقوعه فقال ما لفظه : (بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى باب إعادة من صلى فرادى جماعة بأن الله يختار أحبهما اليه) ولكن لا يخفى ان ما ذكره يتم بناء على القول بالمقدمة الموصلة بتقريب أن فعل العبد انما هو مقدمة للغرض وتتصف المقدمة بالوجوب اذا ترتب عليها الغرض (١)

__________________

(١) ولا يخفى ان كون فعل الصلاة مقدمة للغرض لكي يكون وجوبها غيريا مبني على وجوب تحصيل الغرض مع ان الالتزام بذلك محل نظر فان الافعال بالنسبة الى الغرض من المعدات وليست بنحو العلية ولذا ان الاستاذ المحقق النائيني قدس‌سره حيث بنى على جعلها معدات للغرض صحح تبديل الامتثال بتقريب ان أفعال العبد ليست علة لترتب الغرض فانها قد يحصل متعلق الامر مع عدم ترتبه لأن ترتبه من لوازم القبول وهو يحتاج الى جهات أخر فحينئذ له ان يأتي بفرد