• الفهرس
  • عدد النتائج:

فيها ما اعتبر فى صحتها بحسب الاجتهاد الثانى.

ولا يخفى ان حديث لا تعاد يدل على بطلان الصلاة فى الموارد الخمسة : الاول الذى صلى من دون الطهارة : الثانى الذى صلى قبل الوقت : الثالث الذى ترك الركوع او زاده : الرابع الذى ترك سجدتين او زادهما : الخامس المستدبر وهو الذى صلى الى ما يقابل سمت القبلة فيعلم من لا تعاد الصلاة ان الصلاة لا تعاد الا فى الموارد الخمسة المذكورة.

واما اذا تبدل رأى المجتهد فلا اعادة للصلاة مثلا قال المجتهد ان جلسة الاستراحة لم تكن واجبة ولكن حصل له تبدل رأى فقال ان جلسة الاستراحة واجبة فلا يدل حديث لا تعاد على الاعادة فى صورة تبدل الرأى بل انحصرت اعادة الصلاة فى الموارد الخمسة.

وكذا حديث الرفع اى رفع ما لا يعلمون يدل على عدم اعادة اعمال السابقة فى صورة تبدل الرأى ولا يخفى ان حديث لا تعاد مختص بالصلاة واما حديث الرفع فيعمها وغيرها وبعبارة اخرى ان حديث الرفع يشمل الحكم التكليفي والوضعي وكذا الاجماع يدل على صحة الاعمال السابقة والظاهر ان القواعد الاولية تدل على اعادة الاعمال السابقة بعد تبدل الرأى بعبارة اخرى ان القاعدة الاولية تدل على بطلان الاعمال فى صورة تبدل رأى اول المجتهد الى رأى آخر.

ولا يخفى ان الاجتهاد الاول اما ان يكون بحصول القطع بالحكم واما ان يكون ثبوت الحكم بالامارة المعتبرة فى صورة حجيتها من باب الطريقية فيبطل الاجتهاد الاول بعد تبدل الرأى