• الفهرس
  • عدد النتائج:

بعد التصرف فى الظهور اعنى لا يصح انتفاء الظهور مع بقاء السندين.

وقد ذكر اشكالان على الجمع العقلى الاول : عدم الدليل على هذا الجمع. الثانى : ان مع تسليم الجمع العقلى ايضا يلزم الطرح اى طرح ظهور الخبرين او احدهما.

وقال شيخنا الاستاد ان الاشكال الاول اى عدم الدليل على الجمع العقلى هو الاولى ولا يصح الاشكال الثانى على هذا الجمع اى اذا كان الدليل له مثلا اذا قال المولى الجمع اولى من الطرح ولو كان عقليا فلا معنى للاشكال على الجمع العقلى بان يقال ان ظهور الخبرين او احدهما يطرح بالتصرف العقلى اى يحصل التغير والتبدل فى الخبرين واما وجه عدم ورود الاشكال المذكور فيقال ان معنى الجمع هو التحول والتبدل بعبارة شيخنا الاستاد معنى جمع عرفى همين زير وزبر كردن است.

قوله فصل لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات الخ.

اى علم ان مقتضى القاعدة الاولية فى باب التعارض هو التساقط واما مقتضى الاجماع فهو العمل باحد الخبرين المتعارضين اى قام الاجماع على حجية خصوص الراجح قال المصنف انما يعمل بالراجح للقطع بحجيته تخييرا او تعيينا اى العمل به انما يكون من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير وكذا الحكم فى الاحكام الفرعية واما هنا فيجرى البراءة عن التعيين اعنى فى المسألة الفرعية فتجرى البراءة عنه بعبارة