• الفهرس
  • عدد النتائج:

من الاصول اللفظية ككل شىء لك حلال الخ وبين ان يكون من الاصول العملية كالاستصحاب وينتفى الشك بعد مجىء الامارة.

وبعبارة اخرى ان علم من دليل الامارة ألغ الاحتمال فيرتفع الحكم بلسان الموضوع والحكومة عبارة من رفع الحكم بلسان الموضوع مثلا ألغ احتمال الخلاف اى ألغ احتمال الحرمة بعبارة اخرى يقول ليس الحكم لاحتمالها كما يقال ليس الشك لكثير الشك اى ليس الحكم لهذا الشك بان يبنى على الاكثر وان كان نفس الشك موجودا واما المراد فهو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع فثبت من البيان المذكور ثبوت الحكومة على النحو المذكور ان فهم من دليل الاعتبار ألغ الاحتمال.

ويذكر هنا ان قلت من تقرير شيخنا الاستاد ويتوقف توضيح عبارة الكفاية عليه وهى قوله وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف الى قوله : فافهم وتأمل جيدا.

حاصل ان قلت المذكور اى ان قلت ان دليل الامارة دال على الغاء احتمال الخلاف فاقول ان دليل الاصول ايضا يقول ألغ احتمال الخلاف اى اعمل بالاصول وألغ احتمال العمل بالامارة.

والجواب عن هذا الاشكال قلت نعم اى سلمنا امكان ألغ احتمال الخلاف : فى هذا المورد لكن لا فائدة فى اتيانه فى جانب الاصول لان ألغ الاحتمال فى جانبها يسوى الحكم الظاهرى اى ألغ احتمال الخلاف : فى جانب الاصول ناظر الى المرتبة السافلة بعبارة شيخنا الاستاد ألغ احتمال الخلاف نظر بشاگرد مى باشد كه الغاء احتمال الخلاف از حكم ظاهرى باشد اى ألغ احتمال الخلاف : فى طرف الاصول لم يكن ناظرا الى الحكم الواقعى لانه