• الفهرس
  • عدد النتائج:

أى الثانى من المحاذير هو اجتماع الضدين مثلا اذا كان الحكم فى الواقع وجاء حكم آخر لزم اجتماع المثلين أو الضدين أى كان الشىء فى الواقع واجبا وثبت بالامارة وجوب آخر فهو اجتماع المثلين واذا كان الحكم فى الواقع الوجوب وثبت بالامارة الحرمة فهو اجتماع الضدين ولا يخفى ان اجتماع الضدين يلزم فيما كان اجتماع المصلحة والمفسدة بلا كسر وانكسار أى قد يكون بين المصلحة والمفسدة الكسر والانكسار والمراد منهما التفاوت وقبوله قد ذكر فى القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما قد ثبت هنا الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة بعبارة اخرى يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة فى الخمر مع الكسر والانكسار.

وكذا اذا كان ثواب شيء عشر درجات وثواب شيء آخر خمس عشرة درجة فاتيان أحدهما مفوت للآخر واما اذا كان الشيء واجبا والآخر حراما فلم يكن فيهما الكسر والانكسار لان الحرمة موجبة للمفسدة ومستلزمة لتفويت تمام المصلحة فاذا كان الشيء واجبا واقعا كانت الامارة دالة على حرمته فهذا اجتماع الضدين.

والاشكال الآخر ان التعبد بالامارة الغير العلمية مستلزم للتصويب توضيحه اذا لم يكن الحكم الواقعى مشتركا بين العالم والجاهل صارت الاحكام تابعة لمؤدى الامارة هذا تصويب وهو محال بالعرض.

وأيضا ان التعبد بالامارة مستلزم لتفويت المصلحة مثلا اذا كان الشيء واجبا واقامت الامارة على حرمته هذا تفويت المصلحة أو الالقاء فى المفسدة مثلا اذا كان الشيء فى الواقع حراما اقامت