• الفهرس
  • عدد النتائج:

قوله ربما يشكل فى جريان الاحتياط فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب الخ.

قد ذكر الشيخ الاعظم فى الرسائل الوجهين عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب وقال اقواهما العدم أى عدم جريان الاحتياط فى هذه الصورة لان العبادة لا بد فيها من نية التقرب المتوقفة على العلم بامر الشارع تفصيلا أو اجمالا.

توضيح هذا الاشكال يتوقف على بيان امور ثلاثة :

الاول ان العبادة تتوقف على القصد القربة أى تكون من القيود المعتبرة فى متعلق الامر بل يكون قصد القربة مقوما لعبادية العبادة وهو فارق بين الواجب التوصلى والتعبدى.

الثانى ان قصد القربة عبارة عن قصد الامر دون غيره مما يوجب القرب الى الله تعالى.

الثالث ان الامر الذى يعتبر قصد التقرب به هو الامر المعلوم أى لا بد من العلم به تفصيلا كقصد الامر المتعلق بالصلاة المعلومة تفصيلا جميع اجزائها وشرائطها وقد يصح قصد الامر المتعلق بالصلاة المعلومة اجمالا كقصد الامر المتعلق باحدى الصلوات الاربع مثل تكرير الصلاة عند اشتباه القبلة.

اذا عرفت هذه الامور الثلاثة فاعلم ان الاحتياط عبارة عن الاتيان بالفعل العبادى بجميع ما له دخل فيه ومنه قصد الامر فاذا شك فى تعلق الامر من جهة دوران الفعل بين ان يكون واجبا وغير مستحب لم يكن الاتيان به من الاحتياط فى العبادة لعدم احراز تعلق الامر بذلك الفعل فالظاهر ان عنوان الاحتياط فى العبادة