• الفهرس
  • عدد النتائج:

فى بعض الاحكام هو الضرر مثلا ان الملاك فى خيار الغبن ووجوب التيمم مع خوف الضرر باستعمال الماء هو الضرر لئلا يتضرر المتطهر ولكن لا سبيل الى احراز هذا الملاك فى كثير من الاحكام حتى يلازم احتمال الحرمة احتمال الضرر الدنيوى كى يجب دفعه.

قد تحصل من جميع ما ذكر ان الضرر دنيوى لم يكن ملاكا للحكم فلا يجب دفعه وان كان الضرر الدنيوى ملاكا للحكم فى بعض الموارد لكن شرط كون الشىء ملاكا وجوده فى تمام الاحكام.

قوله : ان قلت نعم ولكن العقل يستقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته الخ.

هذا اشكال آخر على قاعدة قبح عقاب بلا بيان بعد الجواب عن الاشكال الاول أى اشكل اولا ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بيان لمجهول الحرمة فلا يلزم قبح عقاب بلا بيان فى المقام وقد اجيب عن هذا الاشكال الاول بانه لم يجب دفع الضرر المقطوع فضلا عن دفع الضرر المحتمل فيرجع الى الاشكال الثانى.

توضيحه ان احتمال التكليف التحريمى وان لم يستلزم احتمال العقاب الاخروى والضرر الدنيوى كما تقدم الا انه بناء على مذهب العدلية أى من تبعيّة الاحكام للملاكات لا ينفك احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة لاقتضاء الملازمة بينهما بعبارة اخرى ان تبعية الاحكام للملاكات مقتضى التلازم بين احتمال الحرمة واحتمال المفسدة فترتب فى المقام الصغرى والكبرى والمراد من الصغرى هى احتمال المفسدة والمراد من الكبرى وهى