بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) (١) ولفظة (اسْتَمْتَعْتُمْ) لا تعدو وجهين : إمّا أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللفظة ، أو العقد المؤجّل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع.

ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأوّل. لأمرين :

أحدهما : إنّه لا خلاف بين محصّلي من تكلّم في أصول الفقه في أنّ لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين أحدهما وضع اللغة والآخر عرف الشريعة ، فإنّه يجب حمله على عرف الشريعة. ولهذا حملوا كلّهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحجّ على العرف الشرعي دون الوضع اللغوي. وأيضاً فقد سبق أنّ القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من الصحابة والتابعين كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وابن عباس ومناظراته لابن الزبير معروفة رواها للناس كلّهم ، ونظم الشعراء فيها الأشعار فقال بعضهم :

أقـول للشيخ لمـا طـال مجلسه

يا شيخ هل لك في فتوى ابن عبّاس

وعبد الله بن مسعود ، ومجاهد ، وعطاء ، وجابر بن عبدالله الأنصاري ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي سعيد الخدري ، والمغيرة بن شعبة ، وسعيد بن جبير ، وابن جريج. وقد ذكر العلاّمة الأخباري أبو جعفر محمّـد بن حبيب المتوفّى ٢٤٥ هـ في كتابه المحبر جملة من الصحابة الذين أباحوا المتعة : خالد بن عبدالله الأنصاري ، وزيد بن ثابت الأنصاري ، وعمران الحصين الخزاعي ، وسلمة بن الأكوع الأسلمي ، وعبـد الله ابن العبّاس بن

__________________

(١) سورة النساء ٤ : ٢٤.