• الفهرس
  • عدد النتائج:

عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.

أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر (١) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم (٢).

[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، في رجل زوج أمته (٢) ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).

٩ ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها

الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ

مع غير البالغة

[ ٣٤٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن

__________________

(١) مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب

٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٦ | ١.

(١) في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي.

(٢) في المصدر زيادة : رجلا.

(٣) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٩.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٤.