• الفهرس
  • عدد النتائج:

السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو .. الحديث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاءعفا ، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام (١).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام نحوه (٢).

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم (١) عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٢).

__________________

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٢ | ٩٥٥.

(١) الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٨.

(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٦.

٤ ـ تحف العقول : ٣٦٠.

(١) في المصدر : تقم.

(٢) ص ٣٨ : ٣٩.