• الفهرس
  • عدد النتائج:

عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي عليه‌السلام على عمر فرضى بها.

[ ٣٤٦٠٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب ، فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه‌السلام بنسعة (١) مثنية لها طرفان ، فضربه بها أربعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٦٠٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : أرأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي عليه‌السلام على عمر فرضي بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٣.

(١) النسعة : التي تنسج عريضا للتصدير ، « الصحاح ( نسع ) ٣ : ١٢٩٠ » ، والتصدير : الحزام وهو في صدر البعير « الصحاح ( صدر ) ٢ : ٧١٠ ».

(٢) التهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٥.

(١) التهذى ١٠ : ٩١ | ٣٥٢.