• الفهرس
  • عدد النتائج:

والوصايا (٦) وغير ذلك (٧) ، ويأتي ما يدل عليه (٨).

٧ ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من

النهار ، وفي الصيف في أبرده (*)

[ ٣٤١١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية (١) ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله ، في (٢) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

[ ٣٤١١٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبدالله ( عليه

__________________

(٦) تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.

(٧) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب حد الزنا ، والباب ٢ من أبواب حد اللواط والباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة وفي الباب ٥ من أبواب حد القذف.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشيهد الثاني ، وفيه تأمل. منه ( هامش المخطوط ).

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٧ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٩ | ١٣٦.

(١) في التهذيب : الحسن بن عطية.

(٢) في الكافي زيادة : مثل.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٧ | ١.