• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الباب الأوّل

  • في الأحاديث الواردة في الزيارة نصّاً

  • الباب الثاني

  • في ما ورد من الأخبار والأحاديث دالّا على فضل الزيارة وإن لم يكن فيه لفظ «الزيارة»

  • الباب الثالث

  • في ما ورد في السفر إلى زيارته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صريحاً وبيان أنّ ذلك لم يزل قديماً وحديثاً

  • الباب الرابع

  • في نُصوص العُلماء على استحباب زيارة قبر سيّدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبيان أنّ ذلك مجمعٌ عليه بين المسلمين

  • الباب الخامس

  • في تقرير كون الزيارة قُرْبَةً

  • الباب السادس

  • في كون السفر إليها قربة

  • الباب السابع

  • في دفع شُبَهِ الخَصْم وتتبُّع كلماتِهِ

  • الباب الثامن

  • في التوسّل ، والاستغاثة ، والتشفّع بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

  • الباب التاسع

  • في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

  • الباب العاشر

  • في الشفاعة

  • ومستند من فرّق بين السبب والشرط : أنّ إيجاب المسبّب لو كان مقيّداً بحال وجود السبب ، لكان إيجاباً لتحصيل الحاصل ؛ لأنّ المسبّب حاصل مع السبب ، بخلاف الشرط.

    وقد أطلنا في ذلك ، والمقصود أنّ الزيارة إذا كانت مندوبة في حقّ البعيد ، والسفر شرط لها ، كان مندوباً ، وهذا لم يحصل فيه نزاع بين العلماء.

    فإن قلت : هل يقولون إنّ كلّ سفر للزيارة مندوب ، أو مطلق السفر لها؟

    قلت : قد تقرّر في اصول الفقه أنّ الأمر بالماهيّة الكلّية ليس أمراً بشيء من جزئيّاتها ، ولكنّه مأمور بجزئيّ من الجزئيّات لا بعينه ؛ لأنّه لا يتحقّق الإتيان بالكلّي بدونه ، وهو مخيّر في تعيين ذلك الجزئيّ ، فإذا أتى بجزئيّ معيّن خرج عن عهدة الأمر وتقول : إنّه أتى بالمأمور به ؛ وهو الكلّي والجزئيّ لا بعينه ، وأمّا هذا الجزئيّ المعيّن فلا تقول : إنّه مأمور به ، لأنّه مخيّر فيه ، ولكنّه قربة وطاعة ؛ لأنّه فعل لامتثال الأمر.

    فكلّ سفر يقع بقصد الزيارة ، ولم يقترن به قصد محرّم أو مكروه ، فهو قربة ؛ لكونه موصلاً إلى قربة ، وبه يحصل أداء السفر المأمور به ؛ لأنّه حاصل في ضمن ذلك المشخّص ، ولا تقول : إنّ ذلك المشخّص هو المأمور به ؛ لأنّ الأمر إنّما يتعلّق بكلّي ، وهذا جزئيّ ، لكنّه قربة ؛ لكونه قصد به القربة ، ووسيلة إليها.

    فالقربة تصدق على الكلّي والجزئيّ ، والطلب لا يتعلّق إلّا بكلّي ، والسفر المعيّن وسيلة إلى الزيارة ، وليس شرطاً فيها ، ومطلق السفر للزيارة وسيلة وشرط ، ومطلق السفر شرط ، وقد لا يقصد به التوسّل ، فلا يسمّى «وسيلة».

    [بين المقدمة والوسيلة]

    فإن قلت : هل المقدّمة هي الوسيلة ، أو غيرها؟