• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الباب الأوّل

  • في الأحاديث الواردة في الزيارة نصّاً

  • الباب الثاني

  • في ما ورد من الأخبار والأحاديث دالّا على فضل الزيارة وإن لم يكن فيه لفظ «الزيارة»

  • الباب الثالث

  • في ما ورد في السفر إلى زيارته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صريحاً وبيان أنّ ذلك لم يزل قديماً وحديثاً

  • الباب الرابع

  • في نُصوص العُلماء على استحباب زيارة قبر سيّدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبيان أنّ ذلك مجمعٌ عليه بين المسلمين

  • الباب الخامس

  • في تقرير كون الزيارة قُرْبَةً

  • الباب السادس

  • في كون السفر إليها قربة

  • الباب السابع

  • في دفع شُبَهِ الخَصْم وتتبُّع كلماتِهِ

  • الباب الثامن

  • في التوسّل ، والاستغاثة ، والتشفّع بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

  • الباب التاسع

  • في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

  • الباب العاشر

  • في الشفاعة

  • ولهذا المعنى ـ والله أعلم ـ قال القاضي ابن كج رحمه‌الله : إذا نذر أن يزور قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعندي أنّه يلزمه الوفاء وجهاً واحداً ، ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان.

    قلت : وما قاله من القطع بلزوم الوفاء بها هو الحقّ ؛ لما قدّمناه من الأدلّة الخاصّة عليها ، وتردّده في قبر غيره :

    يحتمل أن يكون محلّه عند الإطلاق ، وسواء لو عيّن أم لا؟ تشبيهاً لذلك بزيارة القادمين ، وإفشاء السلام ، ونحو ذلك ممّا لم يوضع قربة مقصودة وإن كان قربة ، وعلى هذا يكون الأصحّ لزومه بالنذر ، كما في تلك المسائل.

    ويحتمل أن يكون محلّه عند التعيين ، فإنّ زيارة قبر معيّن من غير الأنبياء لا قربة فيها بخصوصها ، كما سبق عند الكلام في أغراض الزيارة.

    وأمّا إذا نظرنا إلى زيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جهة العموم خاصّة ، واجتماع المعاني التي تقصد بالزيارة فيه ، فيظهر أن يقال أيضاً : إنّه يلزم بالنذر قولاً واحداً.

    ويحتمل على بُعْدٍ أن يقال : إنّه كما لو نذر زيارة القادمين وإفشاء السلام ، فيجري في لزومها بالنذر ذلك الخلاف ، مع كونها قربة في نفسها قبل النذر وبعده.

    وقد بان لك بهذا : أنّها تلزم بالنذر ، وأنّه على تقدير أن يقال : «لا تلزم بالنذر» ، لا يخرجها ذلك عن كونها قربة.

    ومن يشترط في المنذور أن يكون ممّا وجب جنسه بالشرع ، ويقول : إنّ الاعتكاف كذلك ؛ لوجوب الوقوف ، فقد يقول : إنّ زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجب جنسها ، وهي الهجرة إليه في حياته.

    فقد ظهر بهذا : أنّ كلّ ما يلزم بالنذر قربة ، وليس كلّ قربة تلزم ، وزيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من القرب التي تلزم بالنذر ، ولو ثبت عن أحد من العلماء أنّه يقول : «لا تلزم بالنذر» ، لم يكن في ذلك ما يقتضي أنّه يقول : إنّها ليست بقربة.