• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الباب الأوّل

  • في الأحاديث الواردة في الزيارة نصّاً

  • الباب الثاني

  • في ما ورد من الأخبار والأحاديث دالّا على فضل الزيارة وإن لم يكن فيه لفظ «الزيارة»

  • الباب الثالث

  • في ما ورد في السفر إلى زيارته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صريحاً وبيان أنّ ذلك لم يزل قديماً وحديثاً

  • الباب الرابع

  • في نُصوص العُلماء على استحباب زيارة قبر سيّدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبيان أنّ ذلك مجمعٌ عليه بين المسلمين

  • الباب الخامس

  • في تقرير كون الزيارة قُرْبَةً

  • الباب السادس

  • في كون السفر إليها قربة

  • الباب السابع

  • في دفع شُبَهِ الخَصْم وتتبُّع كلماتِهِ

  • الباب الثامن

  • في التوسّل ، والاستغاثة ، والتشفّع بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

  • الباب التاسع

  • في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

  • الباب العاشر

  • في الشفاعة

  • قال الحاكي عنه ذلك : وقال غيره من شيوخنا : عليه أن يرجع ثانياً (١) حتّى يزور.

    قال عبد الحقّ : انظر ، إن استؤجر للحجّ لسنة بعينها ، فها هنا يسقط من الأُجرة ما يخصّ الزيارة ، وإن استؤجر على حجّة مضمونة في ذمّته فهاهنا يرجع ويزور ، وقد اتفق النقلان.

    وعبد الحقّ هذا هو : عبد الحقّ بن محمّد بن هارون السهميّ القرويّ ، صقليّ ، تفقّه بشيوخ القيروان ، وتفقّه بالصقليّين أيضاً ، منهم : أبو عمران وغيره ، وحجّ ولقي عبد الوهّاب رحمه‌الله ، وحجّ ثانياً فلقي إمام الحرمين ، فباحثه في أشياء ، وسأله عن مسائل أجابه عنها ، وكان مليح التأليف ، ألّف كتباً كثيرة في مذهب مالك ، توفّي بالإسكندريّة سنة ستّ وستّين وأربعمائة.

    وهذا الفرع الذي ذكره في الاستئجار على الزيارة فرع حسن.

    والذي ذكره أصحابنا : أنّ الاستئجار على الزيارة لا يصحّ ؛ لأنّه عمل غير مضبوط ، ولا مقدّر بشرع ، والجعالة إن وقعت على نفس الوقوف لم يصحّ أيضاً ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يصحّ فيه النيابة عن الغير ، وإن وقعت الجعالة على الدعاء عند قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت صحيحة ؛ لأنّ الدعاء ممّا يصحّ النيابة فيه ، والجهل بالدعاء لا يبطلها ، قال ذلك الماورديّ في «الحاوي» في كتاب الحجّ (٢).

    وبقي قسم ثالث لم يذكره الماورديّ : وهو إبلاغ السلام ، ولا شكّ في جواز الإجارة والجعالة عليه ، كما كان عمر بن عبد العزيز يفعل.

    والظاهر أنّ مراد المالكيّة هذا ، وإلّا فمجرّد الوقوف من الأجير لا يحصّل للمستأجر غرضاً ، وسيأتي في كتاب ابن المواز من نصّ مالك ما يقتضي أنّه يقف

    __________________

    (١) في (ه) : نائبه.

    (٢) الحاوي للماوردي.