• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • (مسألة في المنامات)

  • (الرد على اصحاب العدد)

  • (حكم الباء في آیة «وامسحو برؤسكم»)

  • (وجه التكرار في الايتين)

  • (مسألة في الاستثناء)

  • (وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكفار)

  • (مسألة في العمل مع السلطان)

  • (نفي الحكم لعدم الدليل عليه)

  • (شرح الخطبة الشقشقية)

  • (مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم)

  • (احكام اهل الاخرة)

  • (مسألة في توارد الادلة)

  • (تفضيل الانبياء على الملائكة)

  • (المنع من تفضيل الملائكة على الانبياء)

  • (انقاذ البشر من الجبر والقدر)

  • (الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة)

  • (الحدود والحقايق)

  • (رسالة في غيبة الحجة)

  • (مسألة في الرد على المنجمين)

  • (جوابات المسائل الرسية الثانية)

  • الوقت رغبة في فضل الجماعة بعد فعلها في أوله ، وفيه أمارة فعل الظهر مرتين ، لان فعل الثانية لا بد أن يكون لوجه الوجوب أو الندب.

    فان كان للوجوب فذلك باطل ، لأنه بريء الذمة من الظهر بفعل الاولى ، ولا وجه لوجوب الثانية ، وهو مقتض لكون الخمس صلوات عشرا ، وهذا عظيم أيضا.

    وان كان للندب وهو مخالف لظاهر الفتيا الرواية عنهم عليهم‌السلام : صل لنفسك وصل معهم ، فان قبلت الاولى والا قبلت الثانية (١) وكيف ينوي بها الندب وهو امام لقوم يقتدون به ، وصلاة المأموم معلقة بصلاة الامام ، وهل عزمه على صلاة جماعتهم وفرضهم بأنها مندوبة إلا كفر به على إفسادها في نفسه.

    مسألة :

    وما الوجه فيما اتفقوا عليه من الفتيا بصلاة من عليه صلاة واحدة فائتة غير متعينة عدة صلوات غير مميزات ثلاثا وأربعا واثنتين. وأن الثلاث قضاء للمغرب ان كانت ، والأربع قضاء للظهر أو العصر أو عشاء الآخرة ، والركعتان للغداة.

    أو ليس هذا يناقض الاتفاق على وجوب تعيين النية؟ ووجوب بقاء صلاة الظهر في ذمة من صلى أربعا ، لم ينو بها ظهرا ، بل ينوى بها مندوبة ، أو مباحة غير معينة ، أو معينة بالعصر ، أو العشاء ، أو القضاء ، أو النذر ، ولانه لا بد أن ينوي بالرباعية المفعولة على جهة القضاء الفائت صلاة معينة ، أو الثلاث المتغايرات ، أو لا ينوي بها شيئا.

    فإن نوى صلاة معينة لم يجز عن غيرها. وان نوى بها الثلاث المتغايرات ، فتلك نية بلا فائدة ، لأن صلاة واحدة لا تكون ثلاث ، ولا قضاء الثلاث ، ونية

    __________________

    (١) راجع وسائل الشيعة ٥ ـ ٤٥٥ فيه روايات تشبه ذلك.