• الفهرس
  • عدد النتائج:

المسألة الخامسة

[من لا ربا بينهما]

وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والذمي.

الجواب :

وبالله التوفيق.

ان كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا الى نفي الربا بين الوالد وولده ، وبين الزوج وزوجته ، والذمي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا ، وهو أن يكون الفضل مع الوالد ، الا أن يكون له وارث أو عليه دين.

وكذلك قالوا : انه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه ، وان كان له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة ، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان ما لا عليه.

وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من قوله