• الفهرس
  • عدد النتائج:

وجه الاستدلال : انّ الإمام لم يعلِّل طهارة الثوب بعدم العلم بالنجاسة حتى ينطبق على قاعدة الطهارة ، بل علّله بأنّك كنتَ على يقين من طهارة ثوبك وشككتَ في تنجيسه فما لم تستيقن انّه نجّسه فلا يصحّ لك الحكم على خلاف اليقين السابق ، والمورد وإن كان خاصّاً بطهارة الثوب لكنه غير مخصِّص وذلك لوجهين :

الأوّل : ظهور الرواية في صدد إعطاء الضابطة الكلّية.

والثاني : التعليل بأمر ارتكازيّ يورث إسراء الحكم إلى غير مورد السؤال.

٥. خبر بكير بن أعين

روى بكير بن أعين قال : قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام) : «إذا استيقنت أنّك توضّأت ، فإيّاك أن تحدث وضوءاً حتى تستيقن أنّك أحدثت». (١)

هذه هي المهمّات من روايات الباب ، وفيما ذكرنا غنىً وكفاية.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الروايات ، وكون التعليل (لا تنقض اليقين بالشك) أمراً ارتكازياً ، حجّية الاستصحاب في جميع الأبواب والموارد ، سواء أكان المستصحب أمراً وجودياً أم عدميّاً ، وعلى فرض كونه وجوديّاً لا فرق بين كونه حكماً شرعيّاً تكليفياً أو وضعياً أو موضوعاً خارجياً له آثاره الشرعيّة كالكرّية ، وحياة زيد ، وغير ذلك.

حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي

ذهب بعضهم إلى عدم حجّيته في الشكّ في المقتضي دون الرافع ، ولإيضاح

__________________

(١) الوسائل ١ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٧. والسند صحيح إلى «بكير» غير أنّ بكيراً لم يوثّق لكن القرائن تشهد على وثاقته.