قائمة الکتاب
الباب الأوّل :
في الأُصول العملية الأربعة عند الشيعة الإمامية
الباب الثاني :
ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه عند السنّة؟
القياس
الاستحسان
المصالح المرسلة أو الاستصلاح
وفيه أُمور :
سدّ الذرائع
فتح الذرائع
أو
إعمال الحيل الشرعية
قول الصحابي
إجماع أهل المدينة
إجماع العترة
خاتمة المطاف
دور العرف وسيرة العقلاء فيما لا نصّ فيه
المقاصد الشرعية العامّة
الف. ما شرعه للأُمور الضرورية
٣٥١
إعدادات
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
تحمیل
شيئاً ممّا شرعه الإسلام لهذه الأنواع الثلاثة ، ليكون القارئ على بصيرة منها ، ويعرف ما شرع لأجل تحقّقها ، أو لصيانتها.
الف. ما شرعه للأُمور الضرورية
قد تعرفت على رءوس الأُمور الضرورية الخمسة وترتّبها من العالي للنازل.
١. الدين
يُعتبر الدين بمعنى الإيمان والعمل بالأحكام أول الضروريات الخمس ، فقد أوجب الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، قاصداً بتشريعها ترسيخه في القلوب ، وذلك باتّباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلّا بها ، كما أنّه شرّع لتحقّقه إيجاب الجهاد ، وعقوبة المرتد عن دينه ، وعقوبة من يبتدع فيه ما ليس منه ، كلّ ذلك صيانة للدين.
٢. النفس
شرّع لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل ، وشرع لحفظها إيجاب تناول ما يُقيمُها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن ، وأوجب القصاص والدية لدفع الضرر عنها.
٣. العقل
شرع لحفظ العقل تحريم الخمر وكلّ مسكر ، كما حرم تناول أي مخدّر.
٤. العرض
شرع لحفظ العرض حدّ الزاني والزانية والقاذف.