• الفهرس
  • عدد النتائج:

١. المناسب المعتبر

هو ما شهد الشارع باعتباره حيث وضع أحكاماً توصل إليه وشرّع الشارع أحكاماً لتحقيقها وجعلها عللاً لما شرّع ، والّتي تسمّى في اصطلاح الأُصوليّين من أهل السنّة بالمصالح المعتبرة من الشارع ، وهي خمسة :

«حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال» وهذه الأُمور مقاصد وغايات لجميع الأحكام الشرعية الموضوعة. (١)

فشرّع الجهاد لأجل حفظ الدين ، والقصاصَ للحفاظ على النفوس والدماء ، وحرّم المسكرات لصيانة العقول وحرّم السرقة للمحافظة على أموال الناس ، وحرّم الزنا لأجل صيانة الأعراض ، وربّما يعبر عن الجميع بجلب المنفعة ودفع المفسدة.

ويوضحه الغزالي بقوله : المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة وقال : ولسنا نعني به ذلك ، فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ، لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينَهم ، ونفسَهم ، وعقلَهم ، ونسلهم ، وما لهم ؛ فكلّ ما يتضمن هذه الأُصول الخمسة فهو مصلحة ، وكلّ ما يفوِّت هذه الأُصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. (٢)

٢. المناسب الملغى

وهو ما شهد الشارع بإلغائه ويكشف أحكامُه عن عدم اعتداده ، بهذا

__________________

(١) (أُصول الفقه الإسلامي : ٧٥٢ / ٢.)

(٢) المستصفى : ١٤٠ / ١.