• الفهرس
  • عدد النتائج:

توصّل المجتهد بجهده وكدّه إلى العلة ومع ذلك لا يعلم أنّها علّة الحكم أو حكمته ، وعلى فرض أنّها علّة هل هي علة تامة أو علة ناقصة؟ فلو أراد هذا فنفاة القياس ما تركوا النص في مورده ، وإنّما تركوه فيما ليس مورداً له.

وأمّا ما ذكره من أنّ نفاة القياس قرّروا أحكاماً تنفيها بداهة العقول كطهارة بول الخنزير والكلب ، فلا أظن أنّ لهؤلاء نصيباً من الفقه ، ولو أنّهم رجعوا إلى أئمّة أهل البيت لوقفوا على أنّ الجميع نجس دون أن يكون هناك حاجة إلى القياس.

فهذا هو الإمام الصادق يقول (عليه‌السلام) : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه». (١)

٨. تقسيم العلّة باعتبار المناسبة إلى أقسام :

ثمّ إنّهم قسّموا العلل باعتبار المناسبة إلى أقسام أربعة :

١. المناسب المؤثر.

٢. المناسب الملائم.

٣. المناسب الملغى.

٤. المناسب المرسل.

وفسّروا الأوّل بما اعتبره الشارع علّة بأتمّ وجوه الاعتبار ، ودلّ صراحة وإشارة على ذلك.

يقول عبد الوهاب خلّاف : ما دام الشارع دلّ على أنّ هذا المناسب هو علّة الحكم ، فكأنّه دلّ على أنّ الحكم نشأ عنه وأنّه أثر من آثاره ، ولهذا سمّاه الأُصوليون «المناسب المؤثر» ، وهو العلّة المنصوص عليها ، ولا خلاف بين العلماء في بناء

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ ، الباب ٨ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢. ولاحظ بقية أحاديث الباب.