📷

حينئذٍ لعدم تعلّق النهي بذاتِ شيء من العوضين باعتبار عدم قابليّته للعوضيّة ، وإنّما وقع باعتبار أمر خارج عن ذلك وإن أثم باعتبار إيقاعه في ذلك الزمان المنهيّ عن الإيقاع فيه » (١) .

* خامساً : مسألة الإجزاء .

ويقع البحث في هذه المسألة عن أنّه هل توجد ملازمة عقلية بين إتيان المكلّف بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري ، وبين حكم الشارع بإجزاءِ ما أتىٰ به عن المأمور به بالأمر الأوّلي الاختياري ، أو الواقعي ، أم لا ؟ وقد قسّموا البحث في هذه المسألة علىٰ مقامين :

* المقام الأوّل :

في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري ، ولم يتّفق العلماء هنا علىٰ القولِ بالإجزاء عقلاً ، فما هو معروف في فتاواهم من القول بالإجزاء ، لا بُدّ أن يكون مردّه إلىٰ ما استفادوه من الأدلّة الشرعية في هذا المقام .

قال الشيخ المظفّر رحمه‌الله : « لا شكَّ في أنّ هذه الأوامر الاضطرارية أوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالأوامر الأوّلية . . . وإذا امتثلها المكلّف أدّىٰ ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها .

ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ، ورجع المكلّف إلىٰ حالته الأُولىٰ من التمكّن من أداءِ ما كان عليه واجباً في حالة الاختيار ، فهل يجزئه ما كان قد أتىٰ به في حال الاضطرار ،

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١٠ / ١٧٦ ـ ١٧٧ .