• الفهرس
  • عدد النتائج:

عدم جريانه كما هو الشأن في كلّ أصلين ، أحدهما سببيّ والآخر مسبّبي.

فعلى هذا لو قلنا بأنّ الشيء منصرف إلى الأشياء الوجوديّة فلا يدخل في عمومه الكيفيّات العدميّة المعتبرة في الصلاة مثل عدم التكفير وعدم التكلّم وعدم الحدث ، إلى غير ذلك ، فلا مجرى للقاعدة باعتبار الشكّ في نفس هذا الأمر العدمي للانصراف ، ويكون لها المجرى باعتبار الشكّ في المكيّف به ، لأنّه أمر وجودي.

فنقول حينئذ : لو شكّ في تحقّق التكفير في صلاة الظهر مثلا وعدمه ، فإن كان الوقت ماضيا ، كان الشكّ باعتبار المكيّف مشمولا للأخبار ، وإن كان باقيا فلا يشمله هذه الأخبار ، أمّا باعتبار نفس العدم فلانصراف الشيء عنه ، وأمّا باعتبار الصلاة المقيّدة به فلعدم مضيّ وقته ومحلّه ، نعم التمسّك بعموم التعليل المتقدّم له وجه.

كما يصحّ التمسّك بقوله في رواية محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه ، والمقصود نفي إمكان التمسّك بالأخبار العامّة المتضمّنة للشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه.

فإن قلت : صلاة الظهر متى شكّ فيها بعد الدخول في العصر فقد مضى محلّها ، ولا حاجة إلى مضيّ الوقت بأجمعه.

قلت : كلّا ؛ فإنّ الترتيب شرط في العصر دون الظهر ، ألا ترى أنّه لو صلّى الظهر ولم يصلّ العصر كانت صلاته صحيحة؟ فبعديّة العصر ليست من قبيل الشرط المتأخّر للظهر ، بل يكون شرطا في العصر فقط ، هذا.

ولكن يمكن لنا التشبّث بذيل الأخبار العامّة المذكورة في الشكّ في العدميّات أيضا بتقريب أنّ الشيء وإن كان منصرفا إلى الوجودي ، ولكنّ الحكم بعدم الاعتناء في هذه الأخبار ليس عبارة عن البناء على الوجود ، بل أعمّ منه ومن البناء على العدم ، ففي ما كان المعتبر وجود ذلك الأمر الوجودي مثل الأجزاء والشروط كان معناه البناء على الوجود ، وفي ما اعتبر عدمه كالموانع ، كان معناه البناء على عدمه.