قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٢ ]

أصول الفقه

أصول الفقه [ ج ٢ ]

تحمیل

أصول الفقه [ ج ٢ ]

692/752
*

ذكر ، وأمّا إذا جعلنا الموضوع في كليهما هو الشكّ في الجزء ، غاية الأمر في إحداهما بقيد كونه بعد الفراغ عن الكلّ فلا إشكال ، ولا يخفى أنّ هذا هو مفاد صحيحة زرارة في باب الوضوء ، وكذا رواية محمّد بن مسلم : كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ الخ ، واحتمال كون الفراغ محقّقا لمصداق عنوان التجاوز خلاف الظاهر ؛ لأنّ ظاهر العناوين هو الموضوعيّة.

نعم موضوع الرواية الثالثة هو الكلّ ، فينحصر مورده في الشكّ في الجزء الأخير قبل الفصل الطويل إذا رأى نفسه منصرفا ، فإنّه لا مجرى لقاعدة التجاوز حينئذ لبقاء المحلّ ، وكذا في الشروط إن قلنا بعدم شمول قاعدة التجاوز إيّاها ، وعلى كلّ حال لا إشكال في الخبرين الآخرين أصلا.

فإن قلت : لكن ينقدح المعارضة في الشكّ بعد المحلّ قبل الفراغ بين القاعدتين ، لأنّ مقتضى قاعدة التجاوز هو المضيّ ، ومقتضى قاعدة الفراغ بمفهومها عدمه.

قلت : أوّلا لا نسلّم كون كلمة «إذا» و «كلّ ما» مثل كلمة «إن» في إفادة الإناطة والعليّة الانحصاريّة ، وإنّما مفادها العموم الزماني ، وثانيا : سلّمنا ذلك لكن في خصوص المقام لم يسق القضيّة لأجل المفهوم ، فإنّ التعبّد إنّما هو في المنطوق ، وأمّا المفهوم فهو مطابق لقاعدة الاشتغال ، وثالثا : سلّمنا ذلك ، لكنّه حينئذ كقضيتى إذا خفي الأذان، وإذا خفي الجدران.

المقام الخامس : قد عرفت ممّا ذكرنا سابقا أنّ حكم الشكّ في الشرط حكم الجزء في عدم الاعتناء إذا كان بعد المحلّ ، لعموم لغويّة الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه ، والكلام هنا في أنّه هل يكفي الشرط المحرز بهذه القاعدة لمشروط آخر محلّه باق بالنسبة إليه أو لا؟ مثلا إذا شكّ في الطهارة بعد صلاة الظهر ، فلا شبهة في صحّة صلاة الظهر ، ولكن هل يحكم بصحّة العصر أيضا ، أو لا بدّ من تجديد الطهارة؟

قد يقال بالكفاية نظرا إلى أنّ الشرط ليس إلّا حقيقة الطهارة من دون دخل شيء آخر ؛ إذ قيد المقارنة أيضا وارد على تلك الحقيقة ، ولا شبهة أنّ الحقيقة الواحدة إذا كان لها محالّ متعدّدة ومضى بعضها وبقي الآخر ، فإمّا أن يقال بصدق