• الفهرس
  • عدد النتائج:

قلت : نعم ولكن وجه اتّباعهم أنّه يكشف كثرة موارد التخصيص عن احتفاف الكلام بقرينة إمّا لفظيّة وإمّا حاليّة لم يلزم معها التخصيص المستبشع ، فبواسطة العمل نستكشف كون المورد من موارد تلك القرينة ، أو يقال : وإن لم يلزم التخصيص المستبشع ، لكن حيث إنّ لنا علما إجماليّا بأزيد من الموارد المعلومة تفصيلا فبعملهم نستكشف كون المورد خارجا عن مصداقيّة عنوان المخصّص ، وهكذا الكلام في رواية العامّة على تقدير رواية المشتبه.

وأمّا على رواية المشكل فيشكل العمل حتّى في موارد وجود حكم من العقل ؛ إذ لا يصدق أنّه أشكل الأمر على الإنسان إلّا بعد انسداد جميع الطرق والحيل عليه ، نعم بعض الأحكام من العقل محمول على موضوع المشكل ، مثل حكمه بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين ، فحينئذ يقدّم عموم القرعة مع عدم العلم بالتخصيص ، ولكن في هذه الموارد مع قلّتها أيضا نحتاج إلى الجبر بعمل الأصحاب ، للعلم الإجمالى بالتخصيص وعدم وضوح عنوان المخصّص علينا ووضوح خروج المورد عن مصداقيّته بعد عملهم.

في حاله مع اليد. (١)

أمّا على أماريّة اليد فلا إشكال ، وأمّا على الأصليّة فوجه تقديم اليد هو ما أشار إليه الإمام عليه‌السلام في رواية حفص بن غياث من أنّه لو لا ذلك لم يقم للمسلمين سوق ، إذ لو بني على ترجيح الاستصحاب لزم ذلك.

وأمّا تحقيق كون اليد أمارة أو أصلا حتى يظهر الثمر في إثبات اللوازم ، وعلى تقدير الأماريّة هل لها الأماريّة المطلقة أو المقيّدة الغير المفيدة لإثبات اللوازم؟ الظاهر من ارتكازيّات العرف والعقلاء هو المعاملة معها معاملة العلم وسائر الطرق.

نعم لا دلالة في رواية الحفص المتقدّم إليها الإشارة على الأماريّة بملاحظة جواز

__________________

(١) راجع ص ٧٠٧