• الفهرس
  • عدد النتائج:

قاعدة لا ضرر

في احتمالات لا ضرر

اعلم أنّ فيه احتمالات ،

أحدها ما اختاره المحقّق الخراساني من كونه على نهج سائر التراكيب المماثلة له من «لا رجال» و «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» ، وحاصله الحمل على نفي الحقيقة بطريق الادّعاء ، فكما أنّه قد يثبت العنوان لغير الفرد مثل «زيد اسد» ويكون المجاز في الأمر العقلي وحاصله تنزيل وجود آثار العنوان منزلة وجود نفسه ، ثمّ الإطلاق مبنيّا على هذا التنزيل ، كذلك يصحّ نفي العنوان عن بعض أفراده ويكون المجاز أيضا في الأمر العقلي أعني تنزيل عدم الآثار منزلة عدم مؤثّرها ، كما يقال لفرد أسد ليس فيه آثار الاسديّة : ليس هذا بأسد.

ومن هذا القبيل قولنا : يا أشباه الرجال ولا رجال ، ولا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد ، ولا ربا بين الوالد وولده ، ولا غيبة لمتجاهر وأمثال ذلك ممّا لا تحصى ، فيحمل قوله عليه‌السلام : لا ضرر بشهادة تداول هذا المعنى في أمثاله من إرادة نفي الموضوع ادّعاء بمصححيّة نفي الآثار على هذا المعني ، هذا محصّل ما أفاده مع تشريح لمرامه.

ولكن فيه أنّ ما تداول فى أمثاله من التراكيب إنّما هو نفي الآثار المترتّبة على نفس هذا العنوان الذى وقع تلو كلمة «لا» كما هو المشاهد في الأمثلة المتقدّمة ، وهذا المعنى غير متمشّ هنا ؛ إذ ليس المقصود أنّ الأثر المترتّب على طبيعة الضرر منفي ، بل المقصود نفي آثار المعنون بهذا العنوان مثل البيع الضرري وأمثاله ، فالمناسب لهذا المعني أن يقال في مورد البيع المذكور : ليس هذا ببيع ، وبالجملة ، فعين الوجه الذي دعاه قدس‌سره إلى اختيار هذا المعنى من شيوعه في أمثاله لا بدّ من أن