قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٢ ]

أصول الفقه

أصول الفقه [ ج ٢ ]

تحمیل

أصول الفقه [ ج ٢ ]

464/752
*

حكمه باتّباعه ، واللازم من عدم مدخليّة السبب أنّا متى أحرزنا أنّ السبب الفلاني الآخر أيضا يوجب تلك المرتبة من الإصابة والوصول في نظره تعدّينا إليه ، كما أنّ العبد المذكور أيضا يتّبع قول كلّ من يحرزه أمينا عند مولاه ، وأمّا لو لم نحرز ذلك وإن أحرزنا البلوغ إلى تلك المرتبة في نظرنا فالتعدّي حينئذ كتعدّي ذلك العبد إلى قول من أحرزه نفسه أمينا ولم يحرز أمانته عند مولاه.

ومن ذلك يظهر الخدشة في التمسّك بتعليل الإمام عليه‌السلام الترجيح بالشهرة بقوله عليه‌السلام: فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، فإنّه بعد ما ليس المراد نفي الريب حقيقة وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين لا بدّ من حمله على جهة التنزيل أعني تنزيل ما يكون الريب فيه أقلّ منزلة ممّا لا ريب فيه ، فيدلّ على قاعدة كليّة هي أنّ : كلّما كان في أحد الخبرين شيء يوجب أقليّة الريب فيه من صاحبه فهو متعيّن الأخذ.

وكذلك التمسّك بتعليل الترجيح بمخالفة القوم بأنّ الحقّ والرشد في خلافهم ، حيث إنّه أيضا ليس على حقيقته ، وإلّا لم يمكن الأخذ بموافق القوم ولو مع عدم المعارض ، فالمعنى أنّ في المخالف جهة كاشفية نوعية عن مطابقة الواقع ، فيدلّ على أنّ كلّ شيء فيه جهة الكاشفيّة المذكورة فهو صالح للمرجحيّة.

إذ فيهما أيضا مضافا إلى ما في أوّلهما ممّا عرفت من عدم المساس بباب المرجحيّة أنّا نسلّم كون العبرة بجهة الكاشفيّة والأقليّة النوعيّة من دون مدخليّة السبب الخاص ، ولكنّ المعتبر حصول ذلك في نظر الشارع لا في نظرنا ، ولعلّ ما هو كاشف بنظرنا لا يراه الشارع بذلك الحدّ من غلبة الوصول ، فلا وجه للتّعدي ، وإذن فالمرجع في موارد وجود المزيّة الغير المنصوصة هو إطلاقات التخيير على ما عرفت من ثبوتها.

وأمّا المقام الثاني : وهو أنّه لو بنينا على التعدّي عن المنصوصات فهل يعتبر الظنّ الشخصي بمعنى أنّه إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مع أمارة يوجب الظنّ الفعلي بكونه مطابقا للواقع يؤخذ به ، وإلّا فلا وإن كان مع أحدها ما يوجب الأقربيّة نوعا ، أو أنّ المعتبر هو الظنّ النوعي وإن لم يفد الظن الشخصي ، أو أنّ