• الفهرس
  • عدد النتائج:

والرابعة : أن لا يلزم من العمل به في جميعها مخالفة عمليّه ولا مخالفة الإجماع ، ولكن يرتّب الأثر على الأصل في بعض الأطراف دون الباقي ، كما في إدّعاء الموكّل التوكيل في شراء العبد وادّعاء الوكيل بالتوكيل في شراء الجارية.

ومجمل القول أنّ العلم الإجمالي لا يوجب خروج أطرافه عن موضوع الأصل ، وذلك لوجود الشكّ الفعلي في جميع الأطراف بأشخاصها.

لا يقال : نعم ، ولكن مقتضى الذيل وهو قوله عليه‌السلام : ولكن انقضه بيقين آخر ، وجوب النقض في أحد الأطراف وهو مناقض مع حرمة النقض في جميع الأطراف بأشخاصها التي هي مقتضى الصدر تناقض الموجبة الجزئيّة مع السالبة الكليّة ، فيكون دليل الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة ساقطا عن درجة الاعتبار ، لمكان هذا التناقض.

لأنّا نقول : لا يمكن أن يكون الأمر بالنقض في العلم التفصيلي تعبديّا مولويّا ؛ لأنّ مرجعه إلى الأمر بالعمل بقطعك ، فلا بدّ أن يكون الأمر بالنسبة إليه إرشاديّا ، ولكن يمكن أن يكون تعبديّا مولويّا في الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة ، وحينئذ فحمل مادّة اليقين على الأعمّ من التفصيلي والإجمالي مستلزم لإرادة التعبّديّة والإرشاديّة معا في الهيئة ، وتقييد اليقين بكلّ من التفصيلي والإجمالي خلاف الظاهر الأوّلي.

فإن قلت : نعم ولكنّ المقدّم مع ذلك هو الحمل على الإجمالي لحفظ ظهور الهيئة في المولويّة والتعبديّة معه بخلاف التفصيلي.

قلت : بل الأمر بالعكس ؛ لأنّ حمل اليقين على التفصيلي والهيئة على الإرشاد أسهل من حمل اليقين على الإجمالي والهيئة على ظاهرها من التعبديّة ، وعلى هذا فليس في البين قضيّة تعبديّة اعمل فيها جهة الشارعيّة والمولوية ، سوى قوله : لا تنقض اليقين بالشكّ ، من دون انضمامه بقوله : ولكن انقضه بيقين آخر ، وحينئذ فكون كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي مندرجا في موضوع دليل الأصل واضح.

فإن قلت : سلّمنا ذلك ، ولكنّ العمل ب «لا تنقض» في كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، وذلك لأنّ العلم متعلّق بالواقع وهو محتمل الانطباق على كلّ واحد من الأطراف ، وعلى كلّ منها كان منطبقا لا يكون