• الفهرس
  • عدد النتائج:

والثانية : أن يكون لكلّ منهما أثر آخر غيره ، ويكون أثراهما كعمريهما قصيرا وطويلا ، فيكون أثر قصير العمر قصيرا وأثر طويل العمر طويلا ، والثالثة : أن يكون لكلّ منهما أثر آخر مباين للأثر الثابت للآخر.

ففي الصورة الاولى عدم معارضة أصالة عدم الطويل بأصالة عدم القصير مسلّم ، لعدم الأثر الشرعي لعدم القصير بالفرض ، وكذلك في الصورة الثانية كما لو تردّد نجاسة الثوب بين نجاسة الدم المحتاجة إلى الغسل مرّة ، وبين نجاسة البول المحتاجة إلى الغسل مرّتين ، فإنّ وجوب الغسل مرّة حينئذ متيقّن على أىّ حال ، وإنّما الشكّ في وجوب الغسلة الثانية ، فأصالة عدم النجاسة بالدم غير جارية ؛ لعدم الأثر الشرعي لها ، فيبقى أصالة عدم النجاسة بالبول سليمة عن المعارض.

والسببيّة والمسببيّة في النجاسة والحدث غير مبتنية على السببيّة والمسببيّة بين الكلّي والفرد ؛ فإنّ الأشياء الخاصّة أسباب لحصول الحدث وملاقاة الامور العشرة أسباب لحصول النجاسة بلا كلام.

ثمّ القول بأنّ أصالة عدم الملاقاة بالدم لا أثر لها لتيقّن وجوب الغسل مرّة مخدوش ؛ إذ ليس من أثر هذا الأصل عدم وجوب الغسل مرّة بالمرّة ، بل من جهة النجاسة الدميّة ، ألا ترى أنّه في الشبهة البدويّة ليس من أثر هذا الأصل عدم نجاسة المحلّ بالمرّة ، بل المكلّف بعد القطع بعدم ملاقاة سائر الامور وتكفّل هذا الأصل لعدم ملاقاة الدم يحكم بعدم مطلق النجاسة.

وحينئذ فالعدم من جهة لا ينافي أصل الثبوت الذي هو المتيقّن ، فتكون أصالة عدم القصير مطلقا جارية ومعارضة لأصالة عدم الطويل ، فيبقى استصحاب أصل النجاسة الذي هو الأصل المسبّبي سليما عن الحاكم ، فافهم واغتنم.

وأمّا في الصورة الثالثة كما لو كان أثر الحدث الأصغر في المثال المتقدّم وجوب التصدّق بدرهم ، وأثر الأكبر وجوب الصوم ، فأصالة عدم الطويل معارضة بأصالة عدم القصير بالنسبة إلى هذين الأثرين المتباينين ، فإذا سقط أصالة عدم الطويل بالنسبة إلى هذا الأثر تسقط بالنسبة إلى أثره الآخر الذي هو نفي الكلّي ،