• الفهرس
  • عدد النتائج:

الواجب الواقعى كما في متابعة قول العادل ؛ فإنّها فيما إذا كان قول العادل النهي عن شرب التتن منطبقة على ترك الشرب المطلوب الواقعي ، ولا إشكال في أنّ تحصيل العلم لا يكون منطبقا على امتثال الواجبات والمحرّمات ، بل مع إتيانه يكون امتثالها باقيا على المكلّف بعد، فلا يمكن أن يكون وجوب التحصيل من قبيل الوجوب الطريقي المصطلح.

ومن جملة أقسام الوجوب ، الوجوب النفسي ، وقد عرفت أنّه لا يمكن الالتزام به في تحصيل العلم في الفرعيّات وإن كان ثابتا في تحصيل العلم في العقائد.

والذي يختلج بالبال تفصّيا عن الإشكال أن يقال : إنّ الشارع أوجب على كلّ مكلّف ومكلّفة طلب العلم بالأحكام العمليّة نفسا ، وكان الحكمة في ايجابه لنفسه ملاحظة حال تلك الأعمال التى وقعت موردا للأحكام الواقعيّة ، فإنّ هذا العلم يكون في بعض الموارد مقدّمة لنفس إتيان تلك الأعمال ، وفي بعضها مقدّمة للعلم بإتيانها ، وفي بعض الموارد الذي لا يكون مقدّمة أصلا يكون سببا لقوّة الداعي في نفس المكلّف إلى تلك الأعمال ، وذلك لأنّ العمل ما دام وجوبه مشكوكا عند المكلّف يكون الداعي إليه في نفس المكلّف ضعيفا ، ولكن إذا علم بوجوبه يشتدّ خوفه من عقوبة أمره ويحصل في نفسه الداعى القوي إلى العمل.

بقى الكلام في الشرطين الآخرين الذين ذكرهما بعضهم لأصل البراءة ، أحدهما أن لا يكون إجراء هذا الأصل مثبتا لتكليف آخر ، والثاني أن لا يكون موجبا للضرر ، فنقول : أمّا الشرط الأوّل فلا يمكن القول بحقيقة الاشتراط فيه ، وذلك لأنّ المكلّف في الشبهة البدويّة متى تفحّص عن الدليل ولم يظفر به فهو غير منفكّ أبدا عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وليس لنا مورد تحقّق هذا الموضوع وانتفى عنه هذا الحكم العقلي كما كان منتفيا قبل الفحص ، فالاشتراط بمعنى دوران حكم العقل بقبح العقاب مدار الشرط وجودا وعدما ممنوع جزما.

نعم يمكن توجيه كلام هذا القائل بأن يقال : إنّ التعبير بالاشتراط من باب المسامحة ، ومراده أنّ عدم ثبوت التكليف في شيء إذا كان مثبتا لتكليف آخر