• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المجلد الثاني

  • البدعة وتحريمهم لما أباحه نبيهم وإنكارهم لما كان جائزا في زمن نبيهم وزمن أبي بكر ، إن إقدام هؤلاء على المجاهرة بذلك عجيب ما سمعناه وعرفناه.

    نهى عمر عن متعة الحج

    ومن طرائف ما شهدوا به أيضا على خليفتهم عمر أنه قد غير من شريعة نبيهم أنه نهى عن متعة الحج أيضا ثم تابعه كثير منهم على ذلك.

    فمن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي موسى الأشعري إبراهيم بن أبي موسى إن أباه كان يفتي بالمتعة فقال له : رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد فلقيه بعد فسأله فقال عمر : إن النبي " ص " قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (١).

    ومن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين أيضا في مسند عمران بن حصين في متعة النساء قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها رسول الله " ص " حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ، قال البخاري في صحيحه في المجلد الثاني من ثلاث المجلدات ما هذا لفظه : يعني إنه عمر ولم يقل يقال إنه عمر (٢).

    (قال عبد المحمود) : ألا تعجب أيها العاقل من إقدام هذا عمر خليفتهم على تغيير شريعة نبيهم ، وأنه يعتقد رأيه وتدبيره أصلح من تدبير الله ورسوله أتراه ما يعلم أن الله كان يعلم أن المسلمين يظلوا بنسائهم معرسين في الأراك؟

    __________________

    (١) رواه مسلم في صحيحه : ٢ / ٨٩٦.

    (٢) البخاري في صحيحه ٢ / ١٥٣ ، ومسلم في صحيحه : ٢ / ٨٩٨.