• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأول البابية

  • القسم الثاني البهائية

  • القسم الثالث القاديانية

  • المبحث الأول

  • القاديانى وحياته الاجتماعية وحياته

  • الصحية والنفسية والخلقية

  • المبحث الثانى

  • صلة القاديانية بالاستعمار الإنجليزى

  • ١٩٢٢ وضعت لجنة المبادي العامة للدستور هذا النص بناء على اقتراح من فضيلة الشيخ بخيت : " أريد أن أعرض بعض قواعد تضاف إلى أحكام الدستور فأطلب أن ينص على أن الدين الرسمى للدولة المصرية هو الإسلام" فاقترح دولة حسين رشدى أخذ الآراء على هذا الاقتراح فوافق عليه بالإجماع دون أى اعتراض أو تعليق ثم كررت تلاوته وتكررت الموافقة الإجماعية فى أربع جلسات متتالية. وهذا النص من الإطلاق والشمول والعموم بحيث لا يسمح بأى مدخل لريبة المستريب أو لظن من المتظننين الصرف. ولا مقنع فيما ساقه المدعى تعليقا على هذه المادة من أنه لا يقصد منها التدخل فى ديانات ومعتقدات الأفراد الشخصية بعد ما سلف إيراده. ولا ما يقوله المدعى من أن ما قصد إليه واضع الدستور وعناه هو الرسميات التى تتعلق بالدولة كشخص معنوى إذ أن ذلك أقرب إلى الهزل منه إلى الجد الّذي يعنى به فى مقام الرد.

    ومن حيث أنه متى تقرر ذلك كانت أحكام الردة فى شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلا بأصولها وفروعها (أى أن الحكم يعتبر دمهم مهدرا!!) ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالى لا ينص على إعدام المرتد (!!) وليتحمل المرتد (البهائى) على الأقل بطلان زواجه إطلاقا ما دامت للبلاد جهات قضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان بصفة أصلية أو بصفة تبعية. كما لا يغير من هذا النظر أيضا نص المادة ١٣ من الدستور وهو : " تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب". وواضح أن هذا النص وضع بدلا من الفقرة الثانية للمادة