• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مناقشة الدكتور أحمد أمين في تقوّلاته
  • نشأة التشيِّع
  • عقائد الشيعة اُصولاً وفروعاً
  • والكتاب الكريم أيضاً صريح في ذلك لمن تأمَّله ( الطَّلاقُ مَرَّتان فَإمساكٌ بِمعرُوفٍ أو تَسريحٌ بإحسان ) إلى أن قال جلَّ شأنه : ( فَإن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّى تَنكَحَ زَوجاً غَيرَهُ ) (١) وفي هذا كفاية.

    هذا مجمل من أسباب الفراق ، والتفصيل موكول إلى محلِّه.

    وهناك أسباب اُخرى للفرقة : كالعيوب الموجبة للفسخ في الزوج مثل : العنن ، والجنون ، والجذام ، ونحوها. وفي الزوجة : كالرتق ، والقرن ، ونحوهما ، وكالظهار ، والإيلاء ، ممّا تجده مستوفى في كتب الفقه ، كما تجد فيها تفاصيل العدد وأقسامها ، من عدَّة الوفاة ، وعدَّة الطلاق ، ووطء الشبهة ، وملك اليمين.

    والعدَّة تجب على الزوجة في وفاة الزوج مطلقاً ، حتى اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها.

    أمّا في الطلاق ، فتجب على ما عدا هذه الثلاث ، فموت الزوج مطلقا ، والوطء الغير المحرَّم مطلقاً يوجبان العدة مطلقاً ، إلا في اليائسة والصغيرة.

    أما الوطء المحرم ـ كالزنا ـ فلا عدَّة فيه ، لأنَّ الزاني لا حرمة لمائه.

    وعدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً ، وفي الحامل أبعد الأَجلين.

    وعدَّة الطلاق ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر ، وفي الحامل وضع الحمل ، وللأمة نصف الحرة.

    والطلاق إذا لم يكن ثلاثاً ولا خلعياً فللزوج أن يرجع بها مادامت في العدَّة ، فاذا خرجت من العدَّة فقد ملكت أمرها ، ولا سبيل له عليها إلا بعقد

    __________________

    (١) البقرة ٢ : ٩ ٢ ٢ ـ ٢٣٠.