الفرائض والمواريث :
الإرث : عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر ، لعلاقة بينهما من نسب أو سبب. فالحي ، القريب وارث ، والميت موروث ، والاستحقاق إرث ، والنسب هو تولّد شخص من اخر أو تولّدهما من ثالث.
والوارث إن عَيَّن الله سبحانه حقَّه في كتابه الكريم باحد الكسور التسعة المعروفة فهو ممَّن يرث بالفرض ، وإلّا فيرث بالقرابة.
والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة : نصف ، وهو للزوج مع عدم الولد ، وللبنت مع عدمه ، وللأخت كذلك.
ونصفه ، وهو الربع للزوج مع الولد ، وللزوجة مع عدمه.
ونصفه ، وهو الثُمن للزوجة مع الولد.
والثلث ، وهو للأُم مع عدم الولد ، وللمتعدد من كلالتها.
وضعفه ، الثلثان للبنتين ، فما زاد مع عدم الذكر المساوي ، وللاختين كذلك للأب أو الأَبوين.
ونصفه ، وهو السدس لكلِّ واحد من الأَبوين مع الولد ، وللأُم مع الحاجب وهم الاخوة ، وللواحد من كلالتها ذكرا كان أو انثى.
وما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة ( لِلذَكَرِمِثلُ حَظِّ الْأُنثَيين ) (١) في جميع طبقات الورثة وهي ثلاث : الأَبوان والأبناء وإن نزلوا ، ثم الأجداد وإن علوا والاخوة وإن نزلوا ، ثم الأَعمام والأَخوال وهم اولو الأَرحام ، وليس فيهم ذو فرض أصلاً.
ثم إنَّ أرباب الفروض إمّا أن تساوي فرائضهم المال كأبوين وبنتين
__________________
(١) النساء ٤ : ١١.