• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 32 ـ باب استحباب أكل الهريسة
  • أبواب الاشربة المباحة
  • أبواب الأشربة المحرمة
  • كتاب الغصب
  • كتاب الشفعة
  • كتاب إحياء الموات
  • ٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة (*) منه حلال ، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك ، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.

    [ ٣١٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيرها ، وتبيض من غير أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس ( بأكله ) (١) ، وهو حلال.

    [ ٣١٢٥٢ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة والبقرة ربّما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربّما باضت من غير أن تركبها الديكة ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هذا حلال طيّب ، كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكلّ ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون هذا من ضربة (١) الفحل ويبطىء ، وكلّ هذا حلال.

    أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).

    __________________

    الباب ٤٠

    فيه حديثان

    * ـ الانفحة : كرش الجدي مالم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش. ( الصحاح ـ نفح ـ ١ : ٤١٣ ).

    ١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٦.

    (١) في المصدر : به وبأكله.

    ٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٧.

    (١) في المصدر : قد ضربه.

    (٢) تقدم في الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب بعمومه.