• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 32 ـ باب استحباب أكل الهريسة
  • أبواب الاشربة المباحة
  • أبواب الأشربة المحرمة
  • كتاب الغصب
  • كتاب الشفعة
  • كتاب إحياء الموات
  • أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

    ٢٦ ـ باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها.

    [ ٣١١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ) (١) قال : إنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن (٢) قالوا : وصلت ولا يستحلّون ذبحها ولا أكلها ، وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة ولا يستحلّون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الإِبل ، لم يكونوا يستحلّونه فأنزل الله عزّ وجلّ ، أنّه لم يكن يحرم شيئاً من ذا.

    [ ٣١١٨٠ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقد روي أنَّ البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً نحروه ، فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس انثى بحروا أذنها ، أي شقّوها ، وكانت حراماً على النساء والرجال شحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلّت للنساء ، والسائبة : البعير يسيّب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عزّ وجلّ من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم ، كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فان كان السابع ذكراً

    __________________

    (٣) تقدم في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

    (٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

    الباب ٢٦

    فيه ٤ أحاديث

    ١ ـ معاني الأخبار : ١٤٨ / ١.

    (١) المائدة ٥ : ١٠٣.

    (٢) في المصدر زيادة : واحد.

    ٢ ـ معاني الأخبار : ١٤٨ / ١.