• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 32 ـ باب استحباب أكل الهريسة
  • أبواب الاشربة المباحة
  • أبواب الأشربة المحرمة
  • كتاب الغصب
  • كتاب الشفعة
  • كتاب إحياء الموات
  • جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

    [ ٣٢٢٢١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ( لليهودي والنصراني ) (١) شفعة ، وقال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا (٢) كان له رغبة (٣).

    وقال : للغائب شفعة.

    ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (٤).

    ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٥).

    أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧).

    ٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلاّ بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

    [ ٣٢٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ،

    __________________

    ٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦.

    (١) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

    (٢) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

    (٣) في المصدر زيادة : فيه.

    (٤) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

    (٥) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٠.

    (٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب.

    (٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

    الباب ٧

    فيه ٧ أحاديث

    ١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٢.

    (١) ليس في التهذبيين.