• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الثانى

  • فى الأعراض وأحكامها

  • الفرع الأول : فى إثبات الأعراض
  • الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه
  • الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض
  • الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض ، واستحالة بقائها ، وإبطال القول بالكمون والظهور ، واستحالة انتقالها
  • الفرع الخامس : فى الأكوان وما يتعلق بها

  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون والكائنية
  • الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان
  • الفصل الرابع : فى أن المكان هل يخلو عن المالى له ، أم لا؟
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى الحركة ، والسكون
  • الفصل السادس : فيما اختلف من كونه متحركا ، وبيان الحق فيه
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع ، والافتراق ، والمماسة ، والتأليف
  • الفصل الثامن : فى بقية أحكام الاجتماع ، والافتراق. خاصة على أصول أصحابنا
  • الفصل التاسع : فى اختلاف الأكوان ، وتماثلها ، وتضادها
  • الفصل العاشر : فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على أصولهم ، ومناقضتهم فيها
  • الفرع السادس : فى الزمان
  • الفرع السابع : فى الثقل ، والخفة ، والاعتمادات ، وأحكامها :

  • ويشتمل على ثلاثة فصول
  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الثقل ، والخفة
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الاعتماد
  • الفصل الثالث : فى اختلافات بين المعتزلة فى الاعتمادات ، ومناقضتهم فيها
  • الأصل الثالث

  • فيما توصف به الجواهر والأعراض

  • الفصل الأول : فى أقسام الصفات
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين
  • الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى أخص صفة النفس؟     
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين :
  • الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين ضدان
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين
  • الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر ومعا
  • الأصل الرابع

  • فى حدوث العالم
  • وقد احتج الأصحاب بمسالك :

  • أن يقال : الضدان كل معنيين يستحيل اجتماعهما فى محل واحد لذاتيهما من جهة واحدة.

    فقولنا : معينان : احتراز عن الوجود ، والعدم والأعدام بعضها مع بعض ، والجواهر بعضها مع بعض ، والجواهر مع الأعراض والقديم مع الحادث ؛ فإنها غير متضادة.

    وقولنا : ويستحيل اجتماعهما : احتراز عن الأعراض المختلفة التى ليست متضادة ؛ كما ذكرناه فى مثال السواد مع الحلاوة.

    وقولنا : فى محل واحد ؛ لأن التضاد لا تحقق له عندنا دون قيام المعنيين بمحل واحد ؛ وفيه احتراز عن مذهب أكثر المعتزلة حيث أنهم لم يشترطوا فى التضاد قيام المعنيين بمحل واحد ؛ بل قالوا : إن العلم بالسواد مثلا إذا قام بجزء من القلب فإنه يضاد الجهل بالسواد ، وإن قام بجزء آخر من ذلك القلب ؛ لأنهما لو اجتمعا لوصفت الجملة بأنها عالمة بالسواد ، وجاهلة به فى حالة واحدة ؛ وهو محال. بناء على أصلهم أن الصفات التى من شرطها الحياة إذا قامت ببعض الجملة يثبت حكمها للجملة [بل زادوا على ذلك ولم يشترطوا فى بعض المتضادات ، قيامها بالمحل أصلا حيث أنهم قالوا : الإرادة الربانية فى محل] (١) مضادة للكراهية الربانية لا فى محل ، نظرا / إلى امتناع اجتماع حكميهما لله ـ تعالى ـ هو كونه مريدا لشيء واحد ، وكارها له.

    ونحن سنتبين امتناع تعدى حكم الصفة عن محلها الّذي هى قائمة به ، وقد أبطلنا القول : بقيام إرادة لا فى محل فى مسائل الصفات (٢).

    كيف وأنه لو قيل لهم من أصلكم أنه يستحيل الجمع بين الموت والحياة ؛ مع عدم التضاد.

    فما المانع لو سلم لكم امتناع الجمع بين العلم بالسواد ، والجهل به فى جزءين من القلب.

    أن يكون ذلك لا بجهة التضاد ؛ بل بضرورة امتناع اجتماع (١١) / / الحكمين كما قاله بعض المتأخرين منهم ؛ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا.

    __________________

    (١) ساقط من (أ).

    (٢) راجع ما مر من الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ النوع الثانى ل ٦٥ / أوما بعدها.

    (١١)/ / أول ل ٤١ / أمن النسخة ب.