• الفهرس
  • عدد النتائج:

الثامن : أن الأمة متفقة على صحة الإطلاق بأن الزوج قادر على الطلاق وعند ذلك : فإما أن يكون قادرا عليه قبل الطلاق ، أو مع الطلاق. لا جائز أن يقال بالثانى ؛ فإنه لا زوج ، ولا زوجية مع الطلاق. وإن كان الأول : فهو المطلوب. وكذلك (١) الكلام فى وصف السيد بالقدرة على عتق عبده. ومن هذا الجنس صحة الإطلاق : بأن الواقف فى مكان ، قادر على الانتقال منه.

وعند ذلك : فإما أن يكون قادرا على الانتقال منه : قبل الانتقال ، أو مع الانتقال.

فإن كان الأول : فهو المطلوب.

وإن كان الثانى : فمع الانتقال لا يكون فى ذلك المكان ، فكيف يصح وصفه (٢) بالقدرة على الانتقال عنه؟

والجواب :

أما منع الملازمة : فمندفعة بما سبق.

وما ذكروه فى تفسير التعلق ؛ فمبنى على فاسد أصولهم فى تأثير القدرة الحادثة ، فى الحدوث ، والإيجاد ،

وهو فاسد ؛ لما سبق تقريره من أنه لا موجد إلا الله ـ تعالى ـ ولا مؤثر فى حدوث الممكنات سواه (٣).

وإن سلمنا تأثير القدرة الحادثة فى الإيجاد ؛ فإنما يصح تفسير التعلق بما ذكروه : أن لو أمكن بقاء القدرة ؛ وهو ممتنع على ما تقدم. وبتقدير أن لا يكون ما فيه فوجود الفعل فى ثانى الحال من وجودها يكون فى حال (٤) عدمها ؛ فلا يكون الوجود أثرا لها ؛ لكونها معدومة وقت وجوده ؛ فإن العدم لا يؤثر فى الوجود كما تقدم تقريره فى مسألة إثبات رؤية البارى ـ تعالى (٥) ـ وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه علي الوجه الثانى أيضا.

__________________

(١) فى ب (وكذا).

(٢) فى ب (وصفها).

(٣) انظر ل ٥٨ / ب وما بعدها.

(٤) فى ب (الحال).

(٥) راجع ما سبق ل ١٢٣ / أالمسألة الثانية : فى رؤية الله ـ تعالى.