• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقدمة

  • البحث الأول : في تعريف اصول الفقه
  • البحث الثاني : في الحقيقة والمجاز ، وأقسام الحقيقة
  • البحث الثالث : تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار
  • البحث الرابع : في المشتق
  • الباب الأوّل

  • المقصد الأول : في الأمر ، وفيه مباحث
  • تذنيب : إن أخل المطلف بالفورية ـ بناءاً على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به ذلك؟
  • المقصد الثاني : في النواهي ، وفيه مباحث:
  • الباب الثاني

  • المقصد الأول : في العام ، وفيه مباحث :
  • المقصد الثاني : في الخصوص ، وفيه مباحث:
  • الباب الثالث

  • الفصل الاول : في الكتاب
  • الفصل الثاني : في الاجماع ، وفيه أبحاث :
  • الفصل الثالث : في السنة ، وفيه أبحاث
  • الباب الرابع

  • القسم الأول : ما يستقل بحكمه العقل
  • القسم الثاني : استصحاب حال العقل
  • القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
  • القسم الرابع : الأخذ بالقدر المتيقن
  • القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل
  • القسم السادس : استصحاب حال الشرع ( استصحال الحكم الشرعي )
  • القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور :
  • الباب الخامس

  • الباب السادس

  • الثالث : إدعاء (١) السيد الاجل المرتضى ، الاجماع على أن الامر المطلق يحمل على الفور ، حيث قال في الذريعة ، في بحث أن الامر للوجوب ، أولا؟ : « ونحن ، وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الايجاب والندب ، فنحن نذهب إلى أن العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة ـ إذا وردت عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ على الوجوب دون الندب ، وعلى الفور دون التراخي ، وعلى الاجزاء » (٢) ، واحتج عليه ب‍ « أن الصحابة والتابعين ، وتابعي التابعين ، حملوا كل أمر ورد في الكتاب والسنة مجردا ، على الفور ، والوجوب ، والاجزاء ، ولم ينكر أحد ذلك ، وإذا احتج واحد بأمر عليه ، لم ينكر خصمه ، بل يسلم منه ذلك » (٣) ثم قال : « وأما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه ، وقد مر غير مرة : أن إجماعهم حجة » (٤) انتهى.

    فان قلت : الاجماع المنقول بخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، والمسألة من المطالب الكلية ، التي يجب تحصيل العلم بها.

    قلت : إفادة الظن من الخبر الواحد أكثري ، وقد يفيد القطع اذا احتف بالقرائن ، والظاهر كون هذا الخبر كذلك.

    ولو سلم ، فلا نسلم كون المسألة من المطالب العلمية ، بل هي من المطالب المتعلقة بمقتضيات الالفاظ ، وقد صرحوا بالاكتفاء بالظن فيها ، لعدم إمكان تحصيل القطع فيها.

    ولو سلم كونها من غير تلك المطالب ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع في غير المعارف الالهية.

    __________________

    ١ ـ في ط : ادعى.

    ٢ ـ الذريعة : ١ / ٥٣.

    ٣ ـ هذا تلخيض لكلام السيد في الذريعة : ١ / ٥٤.

    ٤ ـ الذريعة : ١ / ٥٥.