• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقدمة

  • البحث الأول : في تعريف اصول الفقه
  • البحث الثاني : في الحقيقة والمجاز ، وأقسام الحقيقة
  • البحث الثالث : تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار
  • البحث الرابع : في المشتق
  • الباب الأوّل

  • المقصد الأول : في الأمر ، وفيه مباحث
  • تذنيب : إن أخل المطلف بالفورية ـ بناءاً على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به ذلك؟
  • المقصد الثاني : في النواهي ، وفيه مباحث:
  • الباب الثاني

  • المقصد الأول : في العام ، وفيه مباحث :
  • المقصد الثاني : في الخصوص ، وفيه مباحث:
  • الباب الثالث

  • الفصل الاول : في الكتاب
  • الفصل الثاني : في الاجماع ، وفيه أبحاث :
  • الفصل الثالث : في السنة ، وفيه أبحاث
  • الباب الرابع

  • القسم الأول : ما يستقل بحكمه العقل
  • القسم الثاني : استصحاب حال العقل
  • القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
  • القسم الرابع : الأخذ بالقدر المتيقن
  • القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل
  • القسم السادس : استصحاب حال الشرع ( استصحال الحكم الشرعي )
  • القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور :
  • الباب الخامس

  • الباب السادس

  • في معانيها الشرعية في كلام الائمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يبعد النزاع فيه غاية البعد.

    واستقلال القرآن والاخبار النبوية ـ المنقولة من غير جهة الائمة عليهم‌السلام ، بحكم ـ مما لا يكاد يتحقق بدون نص من الائمة عليهم‌السلام على ذلك الحكم.

    الثالث : الاصل في اللفظ أن يكون مستعملا فيما وضع له حتى يثبت المخرج ، فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز ، رجحت الحقيقة.

    وكذا إذا دار بينها (١) وبين النقل ، أو التخصيص ، أو الاشتراك ، أو الاضمار.

    ولكن إن وقع التعارض بين واحد من هذه الخمسة مع آخر منها ـ كما قيل (٢) في آية ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (٣) حيث إن الحكم بتحريم معقودة الاب على الابن من الآية موقوف على مجازية النكاح في الوطئ ، إذ على تقدير الاشتراك يجب التوقف ، كما يتوقف في حمل كل مشترك على واحد من معانيه بدون القرينة ـ فقد قيل : بتقديم (٤) المجاز على الاشتراك وغيره عدا التخصيص ، و : بتقديم (٥) الاشتراك على النقل ، وقيل : بالعكس ، و : بتقديم (٦) التخصيص على غيره ، و : بتساوي الاضمار والمجاز (٧).

    والاولى : التوقف في صورة التعارض ، إلا مع أمارة خارجية أو داخلية توجب صرف اللفظ إلى أمر معين ، إذ مما ذكروا في ترجيح البعض على البعض ، من كثرة المؤنة وقلتها ، وكثرة الوقوع وقلته ، ونحو ذلك ، لا يحصل الظن بأن

    ____________

    ١ ـ في ب : بينهما.

    ٢ ـ التمهيد : ١٩٠ ، الابهاج : ١ / ٣٢٩ ، شرح البدخشي : ١ / ٣٨٦.

    ٣ ـ النساء / ٢٢.

    ٤ و ٥ و ٦ ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : بتقدم.

    ٧ ـ شرح العضد : ١ / ٥٠ ، شرح البدخشي : ١ / ٣٨٨ ، تهذيب الوصول : ١٦.

    ٨ ـ في ط : المؤن.