• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقدمة

  • البحث الأول : في تعريف اصول الفقه
  • البحث الثاني : في الحقيقة والمجاز ، وأقسام الحقيقة
  • البحث الثالث : تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار
  • البحث الرابع : في المشتق
  • الباب الأوّل

  • المقصد الأول : في الأمر ، وفيه مباحث
  • تذنيب : إن أخل المطلف بالفورية ـ بناءاً على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به ذلك؟
  • المقصد الثاني : في النواهي ، وفيه مباحث:
  • الباب الثاني

  • المقصد الأول : في العام ، وفيه مباحث :
  • المقصد الثاني : في الخصوص ، وفيه مباحث:
  • الباب الثالث

  • الفصل الاول : في الكتاب
  • الفصل الثاني : في الاجماع ، وفيه أبحاث :
  • الفصل الثالث : في السنة ، وفيه أبحاث
  • الباب الرابع

  • القسم الأول : ما يستقل بحكمه العقل
  • القسم الثاني : استصحاب حال العقل
  • القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
  • القسم الرابع : الأخذ بالقدر المتيقن
  • القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل
  • القسم السادس : استصحاب حال الشرع ( استصحال الحكم الشرعي )
  • القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور :
  • الباب الخامس

  • الباب السادس

  • الثاني من الوجوه العقلية المقررة لاثبات حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة ، ونقل عبارته في ذلك ، ثم تناول هذا الدليل بالبحث والمناقشة.

    انظر فرائد الاصول : ١٧١ ـ ١٧٢.

    ٣ ـ تعرض رحمه‌الله إلى ما أفاده من اشتراطه لجريان اصالة البراء‌ة شرطين آخرين ـ علاوة على الشروط التي ذكرها الاصوليون ـ الاول : أن لا يكون إعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى مثل أن يقال في أحد الانائين المشتبهين : الاصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فانه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا ، أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة ، فان اعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر أو الملاقي أو الماء. الثاني : أن لا يتضرر باعمالها مسلم ، كما لو فتح انسان قفص طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو امسك رجلا فهربت دابته ، فإن اعمال البراء‌ة فيها يوجب تضرر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة الاتلاف ، وعموم قوله : « لا ضرر ولا ضرار » إلى آخر كلامه. فقد حكى الشيخ الانصاري نص كلامه وأشبعه تدقيقا وتحليلا ومناقشة إذ قد عقد تذنيبا خاصا بهذا الرأي.

    انظر فرائد الاصول : ٥٢٩ ـ ٥٣٢.

    وبمناسبة استدلال الفاضل التوني بقاعدة نفي الضرر ، دخل الشيخ في هذه المسألة ليخوض غمارها ويحقق القول فيها ، فجاء هذا البحث وكأنه رسالة مستقلة قاده إلى وضعها ما ذكره التوني في الشرط الثاني بل أخذ جميع الاصوليين بالبحث عنها في هذا المورد.

    ونشير إلى ان للفاضل التوني رأيه الخاص بمفاد هذه القاعدة ، كما سنذكر ذلك بعد قليل.

    ٤ ـ ناقش رحمه‌الله مذهبه بتخصيص مجرى أصل البراء‌ة بما اذا لم يكن جزء عبادة.

    انظر فرائد الاصول : ٥٣٢.

    ٥ ـ تعرض لما استظهره صاحب الوافية من عبارة شارح المختصر ( العضدي )