• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقدمة

  • البحث الأول : في تعريف اصول الفقه
  • البحث الثاني : في الحقيقة والمجاز ، وأقسام الحقيقة
  • البحث الثالث : تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز والنقل والتخصيص والاشتراك والاضمار
  • البحث الرابع : في المشتق
  • الباب الأوّل

  • المقصد الأول : في الأمر ، وفيه مباحث
  • تذنيب : إن أخل المطلف بالفورية ـ بناءاً على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به ذلك؟
  • المقصد الثاني : في النواهي ، وفيه مباحث:
  • الباب الثاني

  • المقصد الأول : في العام ، وفيه مباحث :
  • المقصد الثاني : في الخصوص ، وفيه مباحث:
  • الباب الثالث

  • الفصل الاول : في الكتاب
  • الفصل الثاني : في الاجماع ، وفيه أبحاث :
  • الفصل الثالث : في السنة ، وفيه أبحاث
  • الباب الرابع

  • القسم الأول : ما يستقل بحكمه العقل
  • القسم الثاني : استصحاب حال العقل
  • القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
  • القسم الرابع : الأخذ بالقدر المتيقن
  • القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل
  • القسم السادس : استصحاب حال الشرع ( استصحال الحكم الشرعي )
  • القسم السابع : التلازم بين الحكمين ، ويندرج فيه أمور :
  • الباب الخامس

  • الباب السادس

  • الاول والثاني : الاحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب.

    والثالث والرابع : الاقتضائية المطلوب فيها الكف والترك ، وهي الحرام والمكروه.

    والخامس : الاحكام التخييرية الدالة على الاباحة.

    والسادس : الاحكام الوضعية ، كالحكم على الشيء بأنه سبب لامر ، أو شرطه له أو مانع عنه.

    والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ـ مما لا يضر فيما نحن بصدده.

    إذا عرفت هذا! فإذا ورد أمر بطلب شيء ، فلا يخلو إما أن يكون مؤقتا ، أو لا.

    وعلى الاول : يكون وجوب وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت ، ثابتا بذلك الامر ، فالتمسك حينئذ في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني ـ بالنص ، لا بالثبوت في الزمان الاول ، حتى يكون استصحابا ، وهو ظاهر.

    وعلى الثاني : أيضا كذلك ، إن قلنا بإفادة الامر التكرار ، وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان ، ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداء‌ا في كل جزء منها ، سواء قلنا بأن الامر للفور ، أو لا.

    والتوهم بأن الامر إذا كان للفور ، يكون نمن قبيل المؤقت المضيق ، اشتباه غير مخفي على المتأمل.

    فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شئ.

    ولا يمكن أن يقال : بأن إثبات الحكم في القسم الاول فيما بعد وقته ـ من الاستصحاب ، فإن هذا لم يقل به أحد ، ولا يجوز إجماعا.

    وكذا الكلام في النهي ، بل هو أولى بعدم توهم الاستصحاب فيه ، لان مطلقه لا يفيد التكرار.